أحمد بن الحسين البيهقي

16

معرفة السنن والآثار

قولي لها إن أم المؤمنين تقسم عليك إلا لبست حليك كله . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : ولا يلبس واحداً منهما _ يعني الرجل والمرأة _ ثوباً مصبوغاً بزعفران ولا ورس ويلبسان المصبوغ بالمدر لأن المدر ليس بطيب . قال الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء : أنه كان لا يرى بالممشق للمحرم بأساً أن يلبسه . وقال : إنما هو مدرة . قال : وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى بدرس العصفر والزعفران للمحرم بأساً ما لم يجد ريحاً . قال الشافعي : أما العصفر فلا بأس به وأما الزعفران فكان إذا مسه الماء ظهرت رائحته فلا يلبسه وإن لبسه افتدى . / 572 - [ باب ] المحرم يغطي وجهه إن شاء ولا يغطي رأسه 2841 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال سألت الشافعي : أيخمر المحرم وجهه ؟ فقال : نعم ولا يخمر رأسه . فقلت للشافعي : إنا نكره تخمير الوجه للمحرم ويكره صاحبنا _ يعني مالكاً _ ويروي فيه عن ابن عمر أنه قال :